النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتولى المفتشية العامة ضابط من رتبة مقدم على الاقل من قوى الامن الداخلي يؤازره معاون او اكثر, ويمكن اخذه من الجيش في حالات استثنائية. - يرتبط المفتش العام لقوى الامن الداخلي بوزير الداخلية ويمارس , فيما يتعلق بعناصر المفتشية العامة, صلاحيات قائد وحدة ويتمتع بحقوقه. اما مهماته الاساسية فتحدد كما يلي: - تأمين مراقبة الخدمة بجميع تفرعاتها في الوحدات والقطعات . - التثبت من ان الوسائل الموضوعة بتصرف الوحدات من عديد وعتاد هي كافية لاداء المهمات الملقاة على عاتقها. - اطلاع وزير الداخلية على الوضع العام لهذه القوى وعلى حاجاتها. - القيام تلقائيا او بناء على امر من وزير الداخلية بالدراسات المتعلقة بجميع شؤون هذه القوى. - التثبت من تناسق العمل في مختلف وحدات وقطعات قوى الامن الداخلي. - التأكد من ان الخدمة تنظم وتنفذ ضمن حدود القوانين والانظمة مستهدفة دائما الحصول على افضل النتائج. - التأكد من ان الضباط يحثون مرؤوسيهم على العمل المجدي. - وهو يستكمل معلوماته عن طريق الاتصالات التي ينبغي له ان يجريها مع السلطات ذوات العلاقة المباشرة بقوى الامن فيتثبت من الانسجام الواجب ان يسود علاقات هذه وتلك فيما يعود الى حسن القيام بالخدمة. - يتثبت من ان السلطات المختلفة لا تكلف وحدات قوى الامن الداخلي او قطعاتها بخدمات لم تنص عنها القوانين والانظمة وانه لا يفرض على هذه القوى اداء مهمات خارجة عن خصائصها. - يتأكد بصورة خاصة, من ان رجال قوى الامن الداخلي لا يتدخلون في مطاق الاحوال بالشؤون السياسية او المنازعات المحلية. - يراقب سير التعليم في المعهد وقطعات سائر الوحدات ليتأكد, بنوع خاص , من ان التدريب موجه توجيها عمليا ويتجاوب مع حاجات الخدمة وينطبق علىالقوانين والانظمة وهو يتثبت ايضا من الجهد الشخصي الذي يبذله الضباط في هذا المضمار. - الوقوف على حالة رجال قوى الامن الداخلي المعنوية. - لايعالج المفتش العام, بحكم وظائفه, قضايا الانضباط غير انه له ان يعاقب فورا وفقا للصلاحيات المخولة لقائد الوحدة, على الذنوب التي ترتكب خلال تفتيشاته وان يقوم كل انحراف عن القوانين والانظمة. - يقدم المفتش العام تقاريره الى وزير الداخلية ويضمنها ملاحظاته واقتراحاته. - وله ان ينظم عند اللزوم تقريرا خاصا بالملاحظات التي يكون من الواجب الافادة عنها فورا بالنظر لموضوعها ولاهميتها ويرفع نسخة عنها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/11/