النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 110

المادة 110

مادة 110: يمنح رجال قوى الامن الداخلي مأذونيات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى الثلاثة اشهر وذلك: 1- براتب كامل اذا منحت المأذوية على اثر مرض أو حادث متأت عن الخدمة أو متفاقم بسببها. 2- براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت المأذونية على اثر مرض أو حادث غير متأت عن الخدمة. على المأذون الذي يرغب في تمديد مأذونيته لاسباب صحية أن يدخل الىالمستشفى أو يعاين من قبل طبيب قوى الامن او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن أيام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم قائد الوحدة دون ان يعفى المخالف من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب .

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/110/