المادة 111
مادة 111: يكلف المدير العام لقوى الامن الداخلي ادارة هذه القوى, وهو يمارس في هذا المجال الصلاحيات المحددة فيما يلي تحت سلطة وزير الداخلية: 1- تقدير الحاجات وعرضها على الوزير في الوقت المناسب لا سيما عند تقديم المشروع السنوي للنفقات الذي تنظم الموازنة على اساسه وفي أي وقت اخر اذا ما دعت الضرورة الى ذلك. 2- استدراك التجهيزات وانجاز الاعمال ضمن حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للقواعد المنصوص عنها في المادة (112) التالية: 3- التأكد من أن جميع مرؤوسيه مجهزون بما هو مخصص لهم بموجب جدول العتاد والانظمة النافذة. 4- التثبت من ان الاعتدة الاحتياطية اللازمة هي كاملة ومصانة على الدوام ومعدة للاستعمال في اي وقت . 5- اصدار التعليمات في سبيل تنظيم العمل الداخلي في الادارة وفقا للقوانين والانظمة. 6- السهر على تطبيق قوانين الادارة وأنظمتها تطبيقا تاما. 7- انشاء وتنظيم مؤسسات ذات طابع خاص من شأنها تحسين أوضاع رجال قوى الامن الداخلي كالتعاونيات وجمعيات التعاضد الخ... وتأمين ادارة أموال المؤسسات المذكورة باسم هذه القوى ولحسابها ومنفعتها 8-وبصورة عامة ممارسة السلطات التي اسندها القانون الى المديرين العامين في الادارة المركزية.