النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 120

المادة 120

مادة 120: تعين لجان التحقيق الصحي سنويا بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي ويكون قوامها: آ - للضباط: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - طبيب قوى الامن الداخلي - طبيبان عسكريان او مدنيان اعضاء متعاقدان مع قوى الامن الداخلي او الجيش . - ضابط عون امين سر ب - للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - طبيب قوى الامن الداخلي - طبيب عسكري او مدني متعاقد مع قوى الامن الداخلي عضوين او الجيش - ضابط عون امين سر تنحصر مهمة لجان التحقيق الصحي بما يأتي: 1- درس الاوضاع الصحية للمحالين أمامها لتقرير مدة المعالجة أو الوضع في الاعتلال الموقت أو النهائي وتحديد نسبة المرض أو الحادث الى الخدمة أم لا وتفاقمه بسببها أم لا وتحديد ظروفه في حالة نسبته للخدمة. 2- درس اضبارات المتوفين تحت السلاح لتحديد نسبة الوفاة الى الخدمة أم لا. 3- استدعاء آباء المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا 4- درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل قادة الوحدات لتطبيق أحكام هذا- المرسوم الاشتراعي. 5- درس ملفات المساعدات المرضية التي تحال اليها. 6- تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/120/