النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121

مادة 121: 1- لرجال قوى الامن الداخلي المحالين أمام لجان التحقيق الصحي حق الاعتراض على مقرراتها وعندئذ تحال هذه المقررات الى لجنة اعتراضات صحية تعين سنويا بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي للضباط والرتباء والافراد وفقا لما هو محدد في البندين ( آ) و (ب ) من المادة (120). 2- اذا لم يقتنع المدير العام لقوى الامن الداخلي بمقررات لجنة التحقيق الصحي حق له أن يحيل مقرراتها الى لجنة الاعتراضات الصحية موضوع البند السابق لاعادة التحقيق. 3- لا تصبح مقررات لجنة التحقيق الصحي مبرمة الا بعد المصادقة عليها من وزير الداخلية. 4- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء بآراء اطباء اختصاصيين.

المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/121/