المادة 126
مادة 126: تسري على رتباء قوى الامن الداخلي وافرادها نفس الاحكام السارية على رتباء الجيش وافراده من حيث مدات التدرج والتدرج الالي في الراتب كما يستفيدون من سائر التعويضات المقررة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974, المادة 7, 25/07/1974
مادة 7: تلغى النصوص التالية: - المواد 125 و 126 و 127 و من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. - الفقرة (ب ) من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بالقانون رقم 26/68 تاريخ 13/4/1968.