المادة 127
مادة 127: يثابر رتباء قوى الامن الداخلي وافرادها الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي- ينتمون اليه بالرغم من بقائهم في رتبتهم شرط الا يزيد راتبهم عن راتب الدرجة- العليا من الرتبة التي تعلو رتبتهم مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب - باستثناء المعاون الاول الذي يستفيد من درجة واحدة في الراتب وفقا لسلسلة درجات- الرتبة نفسها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974, المادة 7, 25/07/1974
مادة 7: تلغى النصوص التالية: - المواد 125 و 126 و 127 و من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. - الفقرة (ب ) من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بالقانون رقم 26/68 تاريخ 13/4/1968.