المادة 150
مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/150/