النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 151

المادة 151

مادة 151: ينشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صندوق يسمى: " صندوق احتياط قوى الامن الداخلي". تحدد بمرسوم القواعد التي يجب ان يرتكز عليها هذا الصندوق وكيفية التصرف بالاموال التي تتجمع فيه.

المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/151/