النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 157

المادة 157

مادة 157: ان خدمة قوى الامن ترمي في الاساس الى اداء المهمات المنصوص عنها في المواد السابقة ومؤازرة السلطات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي او في سواه من النصوص الخاصة. وتكون هذه الخدمة على نوعين: عادية وغير عادية. فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن كل يوم او في مواعيد دورية ضمن نطاق وظائفها الدائمة. أما الخدمة غير العادية فهي التي تجري بناء على تكليف السلطات المختصة التي لها الحق بطلب تدخل قوى الامن ضمن الشروط المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/157/