المادة 157
مادة 157: ان خدمة قوى الامن ترمي في الاساس الى اداء المهمات المنصوص عنها في المواد السابقة ومؤازرة السلطات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي او في سواه من النصوص الخاصة. وتكون هذه الخدمة على نوعين: عادية وغير عادية. فالخدمة العادية هي التي تؤديها قوى الامن كل يوم او في مواعيد دورية ضمن نطاق وظائفها الدائمة. أما الخدمة غير العادية فهي التي تجري بناء على تكليف السلطات المختصة التي لها الحق بطلب تدخل قوى الامن ضمن الشروط المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الكتاب .