النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 156

المادة 156

مادة 156: يتمتع الدرك الاقليمي كما تتمتع شرطة بيروت بصلاحايتهما العامة في المجالات المشار اليها في المادة السابقة. يكلف الدرك, بالاضافة الى ذلك, حراسة السجون وادارتها. تعمل الشرطة القضائية ضمن نطاق الضابطة العدلية وتكون على ارتباط وثيق مع سائر قطعات قوى الامن اذ انها تكمل عمل هذه القطعات وتؤمن امتداده. ويتناول نشاطها, على الاخص , استقصاء الجرائم الهامة التي يقتضي لها بعض التخصص ومنها التهريب , وتزوير العملة, والمتاجرة بالمخدرات والبغاء,الخ... وهي تسهر على حماية الاحداث وتساهم بمراقبة المنشورات والافلام السينمائية والاذاعات ضمن الخصائص المعهودة اليها, وتستجمع كل المعلومات التي لها علاقة بالضابطة العدلية وتذيعها على قطعات قوى الامن المختصةكما تزود هذه القطعات بالايضاحات اللازمة في هذا المجال. ويناط ايضا بالشرطة القضائية ممارسة اعمال الشرطة العلمية. أما الدرك السيار فهو معد لصون النظام وتوطيد الامن, ومدعو الى شد ازر سائر القوى في هذا المضمار, ويمكنه ايضا معاضدتها في اداء وظائفها العادية ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 156 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/156/