النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يؤخذ افراد قوى الامن الداخلي من اللبنانيين بطريقة التطوع ضمن الشروط المحددة في المواد التالية ويبت بتعيينهم بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن حدود الملاكات ومدى الاعتمادات المرصدة في الموازنة ويوقع عقود تطوعهم المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/17/