المادة 17
مادة 17: يؤخذ افراد قوى الامن الداخلي من اللبنانيين بطريقة التطوع ضمن الشروط المحددة في المواد التالية ويبت بتعيينهم بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن حدود الملاكات ومدى الاعتمادات المرصدة في الموازنة ويوقع عقود تطوعهم المدير العام لقوى الامن الداخلي.