المادة 186
مادة 186: تكلف قوى الامن القيام استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية. بيد انه لا يجوز اسناد هذه المهمة الى رجال قوى الامن الا اذا عجز عنها الموظفون المنوط بهم امرها بالنظر لظروف الامن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 23, 22/07/1971
مادة 23: الغي نص المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تكلف قوى الامن القيام بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية.