المادة 186
مادة 186: تكلف قوى الامن القيام استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية. بيد انه لا يجوز اسناد هذه المهمة الى رجال قوى الامن الا اذا عجز عنها الموظفون المنوط بهم امرها بالنظر لظروف الامن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 23, 22/07/1971
مادة 23: الغي نص المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تكلف قوى الامن القيام بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية او الجزائية.