المادة 188
مادة 188: يحدد تطبيق احكام هذا الفصل بتعليمات خاصة من المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع مدعي عام التمييز.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 24, 22/07/1971
مادة 24: الغي نص المادة 188 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يحدد تطبيق احكام الفصل السابع المتعلق بعلاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العدلية بتعليمات تصدر بالاتفاق بين المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي ويتيولى كل من المرجعين ابلاغ هذه التعليمات الجهة التي تعينه ومراقبة تنفيذها.