المادة 188
مادة 188: يحدد تطبيق احكام هذا الفصل بتعليمات خاصة من المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع مدعي عام التمييز.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, article 24, 22/07/1971
مادة 24: الغي نص المادة 188 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يحدد تطبيق احكام الفصل السابع المتعلق بعلاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العدلية بتعليمات تصدر بالاتفاق بين المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي ويتيولى كل من المرجعين ابلاغ هذه التعليمات الجهة التي تعينه ومراقبة تنفيذها.