المادة 197
مادة 197: يمكن رجال قوى الامن, في حالة الجرم المشهود, توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس . اما الاشخاص الموقوفون فيجب سوقهم الى السلطة العدلية ضمن المهلة التي يسمح بها التحقيق على ان لا تتجاوز هذه المهلة الاربع والعشرين ساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 25, 22/07/1971
مادة 25: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 197 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يمكن رجال قوى الامن الداخلي في حالة الجرم المشهود توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتهما الحبس على ان يعلموا بذلك في الحال المدعي العام الذي حصل الجرم في نطاق اختصاصه وان يتقيدوا بتعليماته.