النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 197

المادة 197

مادة 197: يمكن رجال قوى الامن, في حالة الجرم المشهود, توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس . اما الاشخاص الموقوفون فيجب سوقهم الى السلطة العدلية ضمن المهلة التي يسمح بها التحقيق على ان لا تتجاوز هذه المهلة الاربع والعشرين ساعة.

المادة 197 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/197/