المادة 225
مادة 225: لا يحق لمساعدي المدعي العام المنصوص عنهم في المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الآتية: 1)- في حالة الجرم الجنائي المشهود اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون. 2)- بناء على تكليف من مفوض الحكومة او قاضي التحقيق العسكري, او معاونيهما سواء أكان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم. وهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين في الجرائم المنصوص عنها في المادة (91) من هذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 27, 22/07/1971
مادة 27: الغي نص المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا يحق لمساعدي المدعي العام الاشتراعي عنهم في المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الاتية: 1) في الجرائم المشهودة اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون. 2) بناء على تكليف من مفوض الحكومة او قاضي التحقيق العسكري او معاونيهما سواء كان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم. وهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين في الجراء المتعلقة بمصالح قوى الامن الداخلي وبرجال هذه القوى التي يعود النظر بها الى القضاء العسركري.