The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 225

المادة 225

مادة 225: لا يحق لمساعدي المدعي العام المنصوص عنهم في المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الآتية: 1)- في حالة الجرم الجنائي المشهود اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون. 2)- بناء على تكليف من مفوض الحكومة او قاضي التحقيق العسكري, او معاونيهما سواء أكان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم. وهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين في الجرائم المنصوص عنها في المادة (91) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 225 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/225/