النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: بالاضافة الى احكام المادة (25) من هذا المرسوم الاشتراعي, يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تأديبية (الطرد). - لدواع صحية. - للاحالة حكما على التقاعد. - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, على ان يتم ذلك بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/41/