المادة 41
مادة 41: بالاضافة الى احكام المادة (25) من هذا المرسوم الاشتراعي, يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تأديبية (الطرد). - لدواع صحية. - للاحالة حكما على التقاعد. - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, على ان يتم ذلك بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي.