المادة 5
مادة 5: تشتمل قوى الامن الداخلي على: - الدرك, ويتألف من درك اقليمي ودرك سيار مختص بصون النظام وتوطيده. - شرطة بيروت - الشرطة القضائية - معهد ويدعى "معهد قوى الامن الداخلي". تؤلف كل من هذه القوى وحدة لها نوع من الاستقلال الاداري. غير ان القضايا الادارية التي تكون مشتركة فيما بين الوحدات وكذلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه القضايا, توحد ويعهد بها الى هيئة ادارية مركزية خاضعة لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي وتترك لقادة الوحدات الوسائل التي يحتاجون اليها لتأمين مهامهم وممارسة مسؤولياتهم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 2, 22/07/1971
مادة 2:
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: تشتمل قوى الامن الداخلي على: - الدرك. - شرطة بيروت - الشرطة القضائية. - معهد, يدعى "معهد قوى الامن الداخلي"
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 3, 22/07/1971
مادة 3: اضيف الى نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: يخضع قائد الشرطة القضائية لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ الخصائص الموكولة اليه من الناحيتين الادارية والمسلكية ولمهمات المرتبطة بالامن العام من استقصاء ومراقبة والمتعلقة باختصاص القسم الفني لمؤازرة باقي القطع في قوى الامن. اما لجهة المهمات القضائية فهو مسؤول مع عناصر وحدته وبصورة مباشرة امام مدعي عام التمييز.