المادة 6
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/6/