المادة 95
مادة 95: يتألف المجلس التأديبي: 1- للضباط: من: - ضابط قائد او قائد كبير رئيسا - اربعة ضباط اعضاء - ضابط مقررا ويشترط ان تضم هذه الهيئة رئيسا وعضوين ارفع رتبة من المحال وعضوين من رتبته على أن يكونا أقدم منه عهدا فيها, أما المقرر فيجب ان يكون ارفع رتبة من الضابط المحال. 2- للرتباء والافراد: من - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - رقيب وما فوق على أن يكون بنفس رتبة المحال وأقدم منه فيها وفي حال عدم توفره ضابط عضوان عون - ضابط عون مقررا لا يشترك المقرر بالتصويت . اذا لم يتيسر العدد اللازم من ضباط قوى الامن الداخلي يستعان بضباط من الجيش تختارهم السلطة العسكرية العليا. اذا احيل الى المجلس التأديبي ضباط ورتباء وأفراد بقضية واحدة, تؤلف هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على أساس الاعلى رتبة بين المحالين.