النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 96

المادة 96

مادة 96: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تحقيق المقرر الى رئيس المجلس . يتخذ المجلس بأكثرية الاصوات قرارا معللا ويعتبر هذا القرار نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل.

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/96/