إن رئيس الجمهورية اللبنانية:
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967,
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 1967
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
يخضع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش العليا) ويحق لهذه السلطة ان تمنع ذلك للاسباب التي من شأنها ان تمس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
على الاشخاص او المؤسسات التي تطبع او تنشر خرائط او مصورات اراضي قصد بيعها او عدم بيعها ان تمهرها بطابع ظاهر على كل نسخة منها بعبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرتها.
تطبق على مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965.
تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يلغى القرار رقم 147/ ل ر تاريخ 10 تموز سنة 1939 باستثناء المادة الثانية منه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء:بدري المعوشي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي