جميع التشريعات

قرار رقم 434 24/07/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل بمحافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
434
التاريخ
24/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/08/1971, ص. 1115-1116
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 307 تاريخ 26/06/1974 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 434 تاريخ 24/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية, كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة".

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان