All legislation

قرار Decision No. 434 24/07/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
434
Date
24/07/1971
Official Gazette
Issue 65, 16/08/1971, p. 1115-1116
Status
In force
Amended by
قرار رقم 307 تاريخ 26/06/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 434 تاريخ 24/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في جبيل بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية, كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة".

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان