All legislation

مرسوم Decree No. 17081 07/08/1964

تصحيح موعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض مناطق عقارية من قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
17081
Date
07/08/1964
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1964, p. 2388
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 43 تاريخ 03/10/1964 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17081 تاريخ 07/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16601 تاريخ 8 حزيران 1964

المادة 2

مادة 2: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الاول 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : غريفة - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية

المادة 3

مادة 3: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.

المادة 4

مادة 4: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم