النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 3 / 1970 )

يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا اولاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.

اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.

تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70.

فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:

- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفى هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون 676 تاريخ 16/3/98 ج.ر 14 تاريخ 26/3/98

- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التاشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

نص مرتبط:اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996 · أُكملت بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 30

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا اولاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.

    اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.

    تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .

    ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70.

    فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:

    - يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفى هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون 676 تاريخ 16/3/98 ج.ر 14 تاريخ 26/3/98

    - في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التاشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

    نص مرتبط:اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/10/