النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 11

المادة 11

ينشأ الحق بالرسم على الاسهم وسندات الدين التي تقرر الشركات المغفلة اصدارها منذ التاريخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بها نافذا.

ويتوجب على الشركة صاحبة العلاقة تأدية الرسم بالطريقة وضمن المهلة المحددتين في المادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/11/