المادة 11
ينشأ الحق بالرسم على الاسهم وسندات الدين التي تقرر الشركات المغفلة اصدارها منذ التاريخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بها نافذا.
ويتوجب على الشركة صاحبة العلاقة تأدية الرسم بالطريقة وضمن المهلة المحددتين في المادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي.