النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 17

المادة 17

تحول, من اجل تحديد الرسم النسبي, المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية على اساس سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحر في اليوم السابق لتاريخ نشؤ الحق بالرسم.

ما عدا المبالغ المذكورة في المستندات المقدمة للدائرة المالية المختصة فتحسب على اساس سعر الصرف الرائج بتاريخ تقديمها.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/17/