المادة 16
(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )
اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :
- اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .
- واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.
واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :
- اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .
- واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.
واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 20, 15/02/1996
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:
"واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي".
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 26, 07/12/2007
إضافة فقرة إلى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي):
تضاف إلى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
أُضيفت إلى (فقرة) بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 34, 07/11/2017
اضافة فقرة الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
تضاف الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.