النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 23

المادة 23

معدلة 14/06/1984

(عدلت بموجب قانون 1/1984 )

يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.

2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.

3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.

4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.

خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

- من وجود اجازة بيع الطوابع.

- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.

على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/06/1984

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/06/1984 · أُكملت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, م. 35 · نص الجامعة اللبنانية

    يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

    1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.

    2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.

    3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.

    4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

    5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.

    خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

    - من وجود اجازة بيع الطوابع.

    - من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.

    على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/23/