النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 24

المادة 24

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 13/1987 ) (عدلت بموجب قانون 17/1982 )

يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.

كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/03/1982

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/03/1982, حتى 30/06/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 44 · نص الجامعة اللبنانية

    يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.

    كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/24/