المادة 24
(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 13/1987 ) (عدلت بموجب قانون 17/1982 )
يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.
كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم
-
يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.
كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, المادة 26, 25/03/1982
تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الطوابع) على الوجه التالي:
"يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم".
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 13 تاريخ 04/05/1987, المادة 1, 14/05/1987
مادة 1: يضاف الى المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ما يأتي: "كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب ".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 44, 30/06/2001
جعالة باعة الطوابع المالية
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).