المادة 26
يمكن الاستعاضة عن الصاق الطوابع بدمغ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم أو التأشير عليها وفقا لاحكام المواد التالية:
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.