المادة 27
يقصد بالدفع, فيما عنى تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وضع وسمة خاصة, تحل محل الطوابع, على المطبوعات المعدة لانشاء الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بعد تأدية الرسم عنها نقدا في صندوق الخزينة.
تحدد انواع المطبوعات التي يجوز دمغها وشكل الوسمة, وقياساتها, والوانها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .
توضع الوسمة بواسطة خاتم خاص او الة واسمة معدة لهذه الغاية.