المادة 30
على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ
على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/30/