النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 31

المادة 31

لا يقبل طلب الدمغ المقدم من قبل مؤسسة ثبت انها تهربت او حاولت التهرب من دفع اية ضريبة او رسم عن طريق الغش او التلاعب في القيود او في الاوراق الثبوتية المتعلقة بحركة معاملاتها, وكذلك من قبل مؤسسة ثبت انها خالفت احكام قانون رسم الطابع المالي في غضون الثلاث سنوات السابقة لتاريخ الطلب , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/31/