النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 52

المادة 52

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 )

على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.

اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.

يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.

تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970 · نص الجامعة اللبنانية

    على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.

    اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.

    يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.

    تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 34

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/52/