The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 52

المادة 52

Amended 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 )

على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.

اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.

يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.

تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/01/1970 · the Lebanese University's text

    على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.

    اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.

    يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.

    تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.

  2. Version 2.0 · from 22/01/1970 · Changed in part by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, art. 34

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/52/