النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 55

المادة 55

مع مراعاة الاحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه, يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

وفي حال صدور الواقعة المذكورة عن عدة اشخاص فيعتبر هؤلاء جميعهم متضامنين في تأدية الرسم والغرامة عند الاقتضاء دون ان يؤدي تعدد التواقيع الى تعدد الرسم الا اذا كان ثمة نسخ أو صور تطبق بشأنها احكام المادة الاولى من هذا القانون. ويبقى كل من قبل الصكوك او الكتابات المخالفة لاحكام هذا القانون او تعامل بها مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المخالف عن تأدية الرسم والغرامة.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/55/