المادة 56
(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9312 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968 )
خلافا لاحكام المادة 55 السابقة, يتوجب رسم الطابع المالي:
1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة 14 على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.
3 - عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسم وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي- على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.
4 - عن عقود الضمان وأقساط الضمان على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.
5 - عن الايصالات وبراءات الذمة على من اعطيت لهم.
لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها.
اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة.
- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968, المادة 5, 09/05/1968
مادة 5: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/- 1967 ويستبدل بالنص التالي: 2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير - على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974, المادة 1, 14/11/1974
مادة 1: تضاف الى نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 (رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/68 الفقرتان التالي نصهما: "لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الحكومات والشركات والمؤسسات الاجنبية بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. "اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, المادة 37, 06/02/1998
- تلغى الفقرة الاولى المضافة لنص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 بموجب المرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 بحيث تصبح كما يأتي:
لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها. (والباقي دون تعديل).
2- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.