النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 56

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9312 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968 )

خلافا لاحكام المادة 55 السابقة, يتوجب رسم الطابع المالي:

1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة 14 على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.

2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.

3 - عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسم وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي- على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.

4 - عن عقود الضمان وأقساط الضمان على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.

5 - عن الايصالات وبراءات الذمة على من اعطيت لهم.

لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها.

اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة.

- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/56/