المادة 64
يتمتع كل من الموظفين المشار اليهم في المادة 60, فيما على اثبات المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, بصفة رجل الضابطة العدلية.
وعلى الموظفين المذكورين أن يثبتوا المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى معهم التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا ما رفص التوقيع دون ذلك على المحضر.
ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.