The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 64

المادة 64

يتمتع كل من الموظفين المشار اليهم في المادة 60, فيما على اثبات المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, بصفة رجل الضابطة العدلية.

وعلى الموظفين المذكورين أن يثبتوا المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى معهم التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا ما رفص التوقيع دون ذلك على المحضر.

ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط.

Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/64/