النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 74

المادة 74

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يخالف أحكام المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها والاتجار بها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون أن يكون لصاحب العلاقة اي حق بالبدل او التعويض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/74/