المادة 76
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من لم يحتفظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة مدة الحفظ المنصوص عليها في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي, غرامة مقطوعة قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية, ويحق للموظفين المختصين عندئذ أن يقدروا الرسم ويفرضوا الغرامة المنصوص عليها في المادة 67 (فقرتيها الاولى والثانية) على الصكوك والكتابات المذكورة بالاستناد الى سجلات المخالف وقيوده.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 16, 23/08/1990
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً (قيمة الغرامة) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 37, 15/02/1996
عدلت قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث اصبحت خمسماية الف ليرة لبنانية.