المادة 83
(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يعاقب كل من استعمل عن علم سابق او باع او حاول ان يبيع طوابع مالية سبق استعمالها, بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبجزاء نقدي من 25000 الى 100000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 17, 23/08/1990
تعدل قيمة الجزاء النقدي الوارد في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح من 25000 الى 100000 ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)