جميع التشريعات

مرسوم رقم 2845 14/12/1959

تحديد الحسم على بيع الطوابع البريدية

النوع
مرسوم
الرقم
2845
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:

- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية

- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية

- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين